الشيخ محمد الجواهري

98

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ولا أثر - بحسب ما نسب إلى الفقهاء أجمع قديماً وحديثاً هو ستة أرطال بالرطل المدني ، وأما بالرطل العراقي فوزنه تسعة أرطال ، وأما بالرطل المكي الذي هو ضعف الرطل العراقي فأربعة أرطال ونصف ، لأن الرطل المكي يساوي رطلين بالرطل العراقي ، فتسعة أرطال عراقية تساوي أربعة أرطال ونصف مكية . وعلى كل حال الصاع = 9 أرطال بالرطل العراقي . والرطل العراقي = 130 درهم ، فإن الرطل أيضاً كان كيلاً ثمّ اُبدل إلى الوزن ، فقالوا أن وزن الرطل هو 130 درهم ، وهذا أيضاً لا خلاف فيه ، بل متسالم عليه بين الفقهاء ، إلاّ من العلاّمة ( قدس سره ) حيث ذكر في بعض كتبه أن الرطل 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم ، كما ذكر ذلك في التحرير 1 : 374 ، والمنتهى 8 : 194 ، وما ذهب إليه العلاّمة ( قدس سره ) موجود في بعض كتب أبناء العامة ككتاب مغني المحتاج 1 : 405 ، وكذا في كتاب البحر الرائق 6 : 216 ، وكذا في المغني لابن قدامة 1 : 222 ، وقال السيد الاُستاذ في بحث نصب الغلات : لا يضر هذا الخلاف ، لأن التلقي كان يداً بيد مع أهمية الزكاة والاعتناء بها في جميع الأزمنة ، والتسالم المذكور كاف في كون الرطل = 130 درهماً ولنا مناقشات في ذلك ليس هنا محل ذكرها ، وذكرناها في زكاة الغلات . ثمّ إن كلّ عشرة دراهم = خمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي ، وتقدم ذلك في بحث نصاب النقدين في وزن الدرهم حيث قال السيد الاُستاذ حسب ما قررناه نحن : « كما أن الأصحاب بالنسبة إلى نصاب الفضة ذكروا أن كل درهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي ، فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فكل عشرة دراهم = خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال الصيرفي » وذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في موسوعته 23 : 265 . ف‍ 130 درهم = 68 مثقالاً وربع بالمثاقيل الصيرفية ، وهي حاصل ضرب 13 عشرة دراهم × خمسة مثاقيل وربع = 68 مثقالاً صيرفياً وربع المثقال الصيرفي . والصاع تسعة أرطال عراقية ، وحاصل ضربها أي الأرطال التسعة في 68 مثقالاً صيرفياً وربع = 614 مثقالاً صيرفياً وربع المثقال الصيرفي . وهو بحسب الكيلوات المتعارفة في زماننا - ولا متعارف غيرها - ثلاث كليوات تقريباً . وعليه فحينما يقال صاع يفهم العرف منه في زماننا ثلاث كيلوات تقريباً ، ولذا قالوا في الرسائل العملية ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاثة كيلوات تقريباً . منهاج الصالحين للسيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) 1 : 321 ، وقال السيد الاُستاذ السيد السيستاني دام عزّه : « المقدار الواجب صاع وهو أربعة امداد ، وقد تقدم أن تحديد المدّ بالوزن لا يخلو عن إشكال ، ولكن يكفي في مقام احتساب المدّ ثلاثة أرباع الكيلو ، فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات » منهاج الصالحين 1 : 381 الطبعة الاُولى .